تعريف الإجراء
يمكن الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بالنسبة للوثائق التي تمثل وحدة نصية متكاملة مهما كان عدد الصفحات، مثل المستندات الإدارية والعقود وكراسات الشروط والالتزامات. وتتم عملية الإشهاد على النسخة مهما كانت طريقة استنساخها.
ويمكن أن تكون الوثيقة نسخة من الوثيقة الأصلية أو صورة شمسية لها. كما يمكن الإشهاد بالمطابقة للأصل بالنسبة لبعض الصفحات فقط من الوثيقة المقدمة.
الإجراءات
- تتأكد السلطة المكلفة بإسداء هذه الخدمة من التطابق الكلي بين أصل الوثيقة ونسختها.
- تُسجَّل البيانات التالية على النسخة المشهود بمطابقتها للأصل: طابع السلطة التي قامت بإسداء الخدمة، وهوية العون المكلف وصفته وتوقيعه، وتاريخ الإجراء، والعبارة التالية: «نسخة مطابقة للأصل»، ومبلغ المعلوم المقبوض، وعدد التسجيل بدفتر الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
- تُضمَّن البيانات التالية بدفتر تسجيل مخصص لعمليات الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل (مرقم ومؤشر عليه من قبل السلطة الإدارية أو القضائية المعنية): عدد رتبي لكل عملية، وتاريخ، وملخص لموضوع الوثيقة، وهوية مقدمها، وهوية العون الذي أسدى الخدمة وصفته وتوقيعه، ومبلغ المعلوم المقبوض. ويتعين على المصالح الإدارية المعنية إعداد دفاتر التسجيل طبقاً للمواصفات المبينة.
ملاحظات وشروط
- يحجر الإشهاد بالمطابقة للأصل بالنسبة للوثائق المنافية للأخلاق أو المخلة بالنظام العام.
- يجب أن تكون الوثائق المقدمة للإشهاد محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموماً لدى الإدارات المعنية بهذه الخدمة.
FR
AR
EN 